2- بداية صرف البدل: أ) يبدأ صرف البدلات المقررة بموجب اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ابتداء من أول الشهر اللاحق لتاريخ خطاب الوزارة المتضمن الموافقة على الصرف في البدلات التي يرجع إلى الوزارة في إقرارها. ب) يبدأ صرف البدلات الصادرة بقرار من مجلس الوزراء أو بقرار من مجلس الخدمة المدنية ابتداء من تاريخ القرار أو من تاريخ مباشرة عمل الوظيفة أيهما أقرب، أو من التاريخ المحدد للصرف إذا تضمن القرار ذلك. 3- وقف صرف البدل: يوقف صرف البدل في الحالات التالية: أ) نقل الموظف إلى وظيفة غير مشمولة بالبدل أو إلى إدارة وقسم آخر لم يقر له هذا البدل حتى ولو كان النقل بنفس مسمى وظيفة الموظف قبل نقله. ما هي البدلات للموظفين الحكوميين – جربها. ب) تكليف الموظف بوظيفة أخرى لا يصرف لشاغلها البدل. ج) أثناء الابتعاث للدراسة أو الإيفاد للدراسة في الداخل أو الخارج. د) أثناء كف اليد عن العمل. 4- القواعد التي تحكم صرف المكافآت والعلاوات والتعويضات: لا توجد شروط عامة يمكن مراعاتها عند صرف المكافآت أو العلاوات أو التعويضات، ولكن لكل مكافأة أو علاوة أو تعويض شروط خاصة تتضمنها المواد أو القرارات الصادرة بها.
التعويض عن الإجازات لما كانت للإجازات من أهمية للموظف فقد حدد المرسوم الملكي رقم م- 5 وتاريخ 1-2-1391هـ الآتي: يمنح الموظف راتب 3 شهور وفقًا لآخر راتب تم الحصول عليه وذلك كحد أقصى للتعويض عن إجازته التي لم يحظى بها. وفيما يتعلق بالفترة السابقة لذلك المرسوم فيتم تعويض الموظف عن الإجازات كما بالنظام السابق. وأضاف المرسوم أن ورثة الموظف الذي انقضت خدمته نتيجة الوفاة يحق لهم صرف التعويض عن كافة الإجازات المستحقة له منذ أولها ووصولًا لتاريخ وفاته. ضوابط لعمل موظفي الحكومة في جهات أخرى خارج "الدوام" - جريدة الوطن السعودية. اقرأ أيضًا: المؤسسة العامة للتقاعد مزايا وعروض وتعريف الرواتب شروط صرف البدلات للموظف الحكومي اللائحة التوظيفية تتضمن مجموعة من الشروط التي لابد أن تستوفى من أجل الحصول على البدلات والتي يمكن حصرها في النقاط التالية: لابد أن تندرج الوظيفة المثبت بها الموظف ضمن التشكيلات المعتمدة للميزانية الموضوعة للجهة. كما يجب أن يكون الموظف مثبت بالوظيفة التي أعد لها البدل وأن يزاول مهنته بشكل فعال ودائم. إذا تم صرف بدل لإدارة أو قسمًا ما فيجب أن تكون الوظيفة معتمدة من أجل الحصول على البدل. يمنع حصول الموظف على أكثر من بدلين في آن واحد، حيث تحدد قيمة البدل كنسبة مئوية من الراتب الأساسي للدرجة التي يرتقي إليها الموظف.
ومن جهة اخرى، بين الناصر ان الديوان حرص على تضمين نظام الخدمة المدنية بعض النصوص الاضافية لمزيد من الضبط لعملية الانتداب والنقل مثل عدم استحقاق الموظف الذي يطلب النقل الى دائرة اخرى للمكافاة الشهرية لمدة عامين كاملين، كما تاخذ اللجنة المركزية للموارد البشرية في الديوان قرارات النقل من والى الدائرة بعين الاعتبار عندما يتم الموافقة من عدمها على احداث وظائف جديدة للدائرة لغايات اعتماد جدول تشكيلاتها للعام المقبل. إقرأ المزيد:
3- بدل ترحيل: راتب شهرين لمن تقتضي مصلحة العمل نقله من مقر عمله إلى مدينة أخرى. 4- بدل تمثيل: للعاملين في الممثليات في الخارج يبدأ من (3060 حتى 12675) حسب المرتبة وفئة الدولة. 5- بدل علاج: للعاملين في الممثليات في الخارج تأمين صحي أو بدل مقداره يتراوح من (300 - 900) ريال شهريا، وتتحمل الدولة تكلفة العمليات الجراحية الضرورية وحالات الولادة والحالات المرضية الخطيرة. 6- مكافأة العمل الإضافية: بحد أقصى (25%) من الراتب للأيام العادية للمراتب (1-12) و(50%) من الراتب لأيام العطل الأسبوعية والأعياد. 7- مكافأة تدريب: 100% من الراتب الشهري للموفد للتدريب في الداخل في بلد غير البلد الذي يعمل فيه للثلاثة أشهر الأولى فقط. ولا يصرف له بدل نقل إضافة أو بدل ترحيل. أما المتدرب داخل البلد الذي يقع فيه مكان عمله فيصرف له بدل تنقلات إضافي شهري بقدر بدل التنقلات الشهري المستحق لمرتبته. البدلات الخاصة يصرف حسب المقرر نظاماً للفئات المحدد لها أو أكثر، ولا يعتبر جزءاً من الراتب، ويوقف متى انتفت شروط استحقاقه أو أوقف الراتب. * ثالثاً: نهاية الخدمة: (راتب ثلاثة أشهر) في حالات الوفاة، الإحالة على التقاعد لبلوغ السن النظامية، العجز، التنسيق من الخدمة.
الجدير بالذكر أن القرارات الأخرى المتعلقة بالمادة (22) لم يجر عليها أي تعديل ومنها استثناء تطبيق منع الانتداب أكثر من 60 يوماً موظفي وزارة الخارجية الذين ينتدبون كل عام لحضور دورة الأمم المتحدة، والموظفين المكلفين بتمثيل المملكة في اجتماعات مجالس أو منظمات دولية أو إقليمية أو عربية الذين يصدر بتسميتهم قرار مجلس الوزراء أو المقام السامي، على ألا تزيد مدة انتدابهم على 120 يوماً، كما استثنت المادة نفسها من المنع موظفي الجهات الحكومية الذين يتطلب الأمر سفرهم إلى المنطقة الغربية لفترة الصيف، على أن يصدر الوزير قراراً يحدد أسماء المطلوب انتدابهم لفترة محددة لا تزيد على 120 يوماً.