ونوه بأن جمهور الحَنابلةُ ذهب في رأيه إلى أن المصلي يشير بسبابته مرارًا، كلها عند ذكر لفظ (الله) تنبيهًا على التوحيد. حكم رفع السبابة في التشهد أثناء الصلاة وأوضح عاشور خلال فتواه، على أن رفع السبابة في التشهد سنة باتفاق الفقهاء عند التشهد في الصلاة، ولكنهم اختلفوا في كيفية رفعها، والأمر في ذلك واسع، لأنها من الهيئات المستحبة في الصلاة، ولا ينبغي الاختلاف حولها، فالكل جائز ووارد عن الفقهاء. ويشار إلى أن السَّبابةُ هي الأصبع الثانية من أصابع اليد، وتقع بين الإبهام والوسطى، ورفع السبابة أثناء التشهد من هيئات الصلاة التي يستحب فعلها ولا تجب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال ثاني لفضيلتكم ، ، كم عدد رفعات الأصبع أثناء التشهد ؟؟ الحمد لله رب العالمين الثابت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبسط كفه اليسرى على ركبته اليسرى ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها ويشير بإصبعه التي تلي الإبهام-أي السبابة- إلى القبلة، ويرمي ببصره إليها. وكان إذا أشار بإصبعه وضع إبهامه على إصبعه الوسطى، وتارة يحلق بهما حلقة، وكان يرفع إصبعه يحركها يدعو بها، ويقول: لهي-أي السبابة- أشد على الشيطان من الحديد. وكان صلى الله عليه و سلم يفعل ذلك في التشهدين جميعا. فالسنة رفع السبابة والإشارة بها وتحريكها، في التشهدين جميعا، وكذلك في دعائه أثناء التشهد، فكلما دعا في هذا الموضع، فإنه يسن تحريك السبابة. أما العدد، فليس هناك عدد معين، بل السنة كما تقدم التحريك في التشهدين، والدعاء، والنظر إلى السبابة عند التحريك، والله الموفق. كتبه: د. محمد بن موسى الدالي في 12/3/1430هـ
اتفقت المذاهب الأربعة على مشروعية الإشارة بالسبابة في التشهد، واختلفوا متى تكون هذه الإشارة، وهل يكون معها تحريك أم لا؟. اختلف الفقهاء في ابتداء رفع السبابة وانتهائه في التشهد.. الحنفية يرون أنه يشار بها عند قول (لا إله) وضمها عند قول (إلا الله) فذهب بعض الحنفية إلى أنه يرفعها عند "لا إله إلا الله " قالوا: ليكون الرفع للنفي والوضع للإثبات، قال صاحب تبيين الحقائق:(وقال في الفتاوى: لا إشارة في الصلاة إلا عند الشهادة في التشهد، وهو حسن. انتهى. قال ابن عابدين في حاشيته: ويرفع السبابة عند النفي ويضعها عند الإثبات، وهذا ما اعتمده المتأخرون لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الصحيحة، ولصحة نقله عن أئمتنا الثلاثة. وذهب المالكية إلى أنه يرفعها مع تحريكها من ابتداء التشهد إلى آخره، قال في حاشية الدسوقي: قوله: في جميع التشهد، أي من أوله وهو: التحيات لله، لآخره وهو: عبده ورسوله، وظاهر أنه لا يحركها بعد التشهد في حال الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الموافق لما ذكروه في علة تحريكها وهو أن يذكره أحوال الصلاة فلا يوقعه في سهو، أنه يحركها دائماً للسلام. انتهى. ذهب المالكية إلى مشروعية الإشارة بها مع التحريك دائماً يميناً وشمالاً لا فوق وتحت، قال الشيخ خليل: وتحريكها دائماً.