رفع السبابة في التشهد

ونوه بأن جمهور الحَنابلةُ ذهب في رأيه إلى أن المصلي يشير بسبابته مرارًا، كلها عند ذكر لفظ (الله) تنبيهًا على التوحيد. حكم رفع السبابة في التشهد أثناء الصلاة وأوضح عاشور خلال فتواه، على أن رفع السبابة في التشهد سنة باتفاق الفقهاء عند التشهد في الصلاة، ولكنهم اختلفوا في كيفية رفعها، والأمر في ذلك واسع، لأنها من الهيئات المستحبة في الصلاة، ولا ينبغي الاختلاف حولها، فالكل جائز ووارد عن الفقهاء. ويشار إلى أن السَّبابةُ هي الأصبع الثانية من أصابع اليد، وتقع بين الإبهام والوسطى، ورفع السبابة أثناء التشهد من هيئات الصلاة التي يستحب فعلها ولا تجب.

  1. رفع الإصبع في التشهد - الشيخ بن باز رحمه الله - YouTube
  2. حكم رفع السبابة في التشهد والعلة منه - إسلام ويب - مركز الفتوى

رفع الإصبع في التشهد - الشيخ بن باز رحمه الله - Youtube

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال ثاني لفضيلتكم ، ، كم عدد رفعات الأصبع أثناء التشهد ؟؟ الحمد لله رب العالمين الثابت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبسط كفه اليسرى على ركبته اليسرى ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها ويشير بإصبعه التي تلي الإبهام-أي السبابة- إلى القبلة، ويرمي ببصره إليها. وكان إذا أشار بإصبعه وضع إبهامه على إصبعه الوسطى، وتارة يحلق بهما حلقة، وكان يرفع إصبعه يحركها يدعو بها، ويقول: لهي-أي السبابة- أشد على الشيطان من الحديد. وكان صلى الله عليه و سلم يفعل ذلك في التشهدين جميعا. فالسنة رفع السبابة والإشارة بها وتحريكها، في التشهدين جميعا، وكذلك في دعائه أثناء التشهد، فكلما دعا في هذا الموضع، فإنه يسن تحريك السبابة. أما العدد، فليس هناك عدد معين، بل السنة كما تقدم التحريك في التشهدين، والدعاء، والنظر إلى السبابة عند التحريك، والله الموفق. كتبه: د. محمد بن موسى الدالي في 12/3/1430هـ

حكم رفع السبابة في التشهد والعلة منه - إسلام ويب - مركز الفتوى

اتفقت المذاهب الأربعة على مشروعية الإشارة بالسبابة في التشهد، واختلفوا متى تكون هذه الإشارة، وهل يكون معها تحريك أم لا؟. اختلف الفقهاء في ابتداء رفع السبابة وانتهائه في التشهد.. الحنفية يرون أنه يشار بها عند قول (لا إله) وضمها عند قول (إلا الله) فذهب بعض الحنفية إلى أنه يرفعها عند "لا إله إلا الله " قالوا: ليكون الرفع للنفي والوضع للإثبات، قال صاحب تبيين الحقائق:(وقال في الفتاوى: لا إشارة في الصلاة إلا عند الشهادة في التشهد، وهو حسن. انتهى. قال ابن عابدين في حاشيته: ويرفع السبابة عند النفي ويضعها عند الإثبات، وهذا ما اعتمده المتأخرون لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الصحيحة، ولصحة نقله عن أئمتنا الثلاثة. وذهب المالكية إلى أنه يرفعها مع تحريكها من ابتداء التشهد إلى آخره، قال في حاشية الدسوقي: قوله: في جميع التشهد، أي من أوله وهو: التحيات لله، لآخره وهو: عبده ورسوله، وظاهر أنه لا يحركها بعد التشهد في حال الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الموافق لما ذكروه في علة تحريكها وهو أن يذكره أحوال الصلاة فلا يوقعه في سهو، أنه يحركها دائماً للسلام. انتهى. ذهب المالكية إلى مشروعية الإشارة بها مع التحريك دائماً يميناً وشمالاً لا فوق وتحت، قال الشيخ خليل: وتحريكها دائماً.

وكذلك بين الألباني صفة تحريك السبابة في الصلاة فقال في كتابه "تلخيص صفة الصلاة(34)" "تحريك الإصبع والنظر إليها: ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها، ويضع إبهامه على إصبعه الوسطى تارة، وتارة يحلق بهما حلقة، ويشير بإصبعه السبابة إلى القبلة، ويرمي ببصره إليها، ويحركها يدعو بها من أول التشهد إلى آخره، ولا يشير بإصبع يده اليسرى، ويفعل هذا كله في كل تشهد". وقد دلت أدلة كثيرة على تحريك السبابة في التشهد فمن ذلك ما أخرجه مسلم عن عبد الله بن الزبير – رضي الله عنه – قال: "كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه". وفي النسائي وأبي داود: "كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها"، ولكن هذه الزيادة: (ولا يحركها) ضعفها العلامة ابن القيم في "زاد المعاد"(1/238) وضعفها الألباني في "تمام المنّة" صـ(218). وعن وائل بن حجر – رضي الله عنه – قال: قلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كيف يصلي، فنظرت إليه فقام فكبر ورفع يديه حتى حاذتا بأذنيه ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد، فلما أراد أن يركع رفع يديه مثلها قال: ووضع يديه على ركبتيه، ثم لما رفع رأسه رفع يديه مثلها، ثم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه، ثم قعد وافترش رجله اليسرى، ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة، ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها رواه النسائي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وصححه كذلك الألباني في إرواء الغليل (367).