ميراث الاخت الشقيقه

ج. الحالة الثالثة: إرث الأخت الشقيقة بالتعصيب بالغير، وهو الأخ الشقيق؛ ودل عليه قوله سبحانه: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}. د. ميراث الأخت الشقيقة والأخ لأم مع البنت - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام. الحالة الأخيرة: حجب الأخت عن الميراث بالفرع الوارث المذكر، وهو الابن، وابن الابن مهما نزل، والأصل الوارث المذكر، وهو الأب؛ أما حجبها بالفرع المذكر الذي هو الابن، وابنه مهما نزل فقد دل عليه من الآية قوله: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ}؛ فقد شرط سبحانه استحقاقها النصف بعدم الولد. فإذا قيل: إن لفظ الولد يشمل الذكر والأنثى, فجوابه: أن المراد بالولد هنا خصوص الذكر؛ لأن الأخت ورثت مع الفرع الوارث المؤنث وهو البنت وبنت الابن بالتعصيب، وقد ثبت ذلك بالسنة كما سنقرره بمشيئة الله الآن. أما حجبها بالأصل الوارث المذكر وهو الأب, فقد دل عليه من الآية قوله سبحانه: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ}، ومعنى الكلالة: من لا والد له ولا ولد، والآية نزلت في إرث الإخوة والأخوات الأشقاء، فمعناها: أنهم لا يرثون إلا في حالة الكلالة, أي: عند عدم الوالد والولد.

  1. أحوال ميراث الأخت لأم - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام
  2. أحوال ميراث الأخت الشقيقة
  3. ميراث الأخت الشقيقة والأخ لأم مع البنت - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام

أحوال ميراث الأخت لأم - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام

ميراث الأخت الشقيقة الأخت الشقيقة: هي كل أنثى شاركت المتوفى في أصليه أبية وأمه جميعاً، وهي لا ترث مع وجود الفرع الوارث المذكر، ولا مع أبيها بالاتفاق، وفي ميراثها مع الجد خلاف، ومن ثم كانت أحوالها خمساً وهي: النصف: للواحدة إذا لم يكن معها أخ شقيق يعصبها، ولم يكن هناك من يحجبها. 2- الثلثان للأكثر من الواحدة: إذا لم يوجد من يعصبهن، ولا من يحجبهن عن الميراث. 3- التعصيب بالغير: إذا لم يوجد من يحجبهن، وكان معها أو معهن أخ شقيق يعصبهن، فيأخذون كل التركة يقتسمونها للذكر مثل حظ الأنثيين، أو يأخذون الباقي بعد أصحاب الفروض. أحوال ميراث الأخت لأم - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام. 4- التعصيب مع الغير: وذلك إذا كان مع الأخت الشقيقة، بنت أو بنت ابن، أو هما معاً، فللأخت حينئذ الباقي بعد أن تأخذ البنت أو بنت الابن فرضها، ويأخذن معاً فرضهما، ولا شي للأخوات، إن استغرقت الفروض التركة. 5- حجبها: تُحجب الأخت الشقيقة، واحدة كانت أو أكثر بالفرع الوارث المذكر سواء كان معها من يعصبها أو لا، وكذلك تحجب بالأب بالاتفاق، والجد عند بعض الفقهاء، لأنّ الجد عندهم ينزل منزلة الأب عند عدمه. والدليل على حكم الحالات الثلاث الأولى، والحالة الخامسة قوله تعالى ﴿یَسۡتَفۡتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ یُفۡتِیكُمۡ فِی ٱلۡكَلَـٰلَةِۚ إِنِ ٱمۡرُؤٌا۟ هَلَكَ لَیۡسَ لَهُۥ وَلَدࣱ وَلَهُۥۤ أُخۡتࣱ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ یَرِثُهَاۤ إِن لَّمۡ یَكُن لَّهَا وَلَدࣱۚ فَإِن كَانَتَا ٱثۡنَتَیۡنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَۚ وَإِن كَانُوۤا۟ إِخۡوَةࣰ رِّجَالࣰا وَنِسَاۤءࣰ فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَیَیۡنِۗ یُبَیِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ أَن تَضِلُّوا۟ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَیۡءٍ عَلِیمُۢ﴾ [النساء ١٧٦].

أحوال ميراث الأخت الشقيقة

والله أعلم

ميراث الأخت الشقيقة والأخ لأم مع البنت - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام

مثال 11 ، 12: » المسألتان العمريَّتان: « وهما الحالتان اللتان يختلف فيهما الجد عن الأب لو كان مكانه. الأولى: توفيت امرأة عن زوج، وأب، وأم. - للزوج: نصف لعدم وجود الفرع (جدول - 3 – وارثون). - للأم: ثلث الباقي ( جدول - 3 – وارثات) لأنها عمريَّة. - للأب: الباقي بعد ما تقدم، لأنه ليس للميت فرع مطلقًا (جدول - 1 – وارثون). o ويلاحظ: أنه لو كان الجد في هذه المسألة مكان الأب، كان للزوج (نصف) ، وللأم (ثلث) وللجد الباقي. الثاني: توفي رجل عن: زوجة، وأم، وأب - للزوجة: نصف لعدم الفرع (جدول - 4 – وارثات). أحوال ميراث الأخت الشقيقة. - وللأم: ثلث الباقي (جدول - 3 – وارثات) - وللأب: الباقي بعد ما تقدم. ولو كان الجد مكان الأب هنا، لأخذت الزوجة (ثلث). والأم (ثلث) ، والجد (الباقي) فافترق عن الأب في هذه الحالة والتي قبلها.

[٢] ثلثا التركة: في حال وجودِ أختان شقيقتان للمتوفى فأكثر، فيتشاركنَ في ثلثا التركةِ، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ). [٢] التعصيب: تأخذ الأخت الشقيقة ما بقي من التركةِ بعد توزيع نصيب أهل الفروضِ في حال عدم وجود فرعٍ ولا أصلٍ ذكرينِ وارثينِ، وفيما يأتي تفصيل ذلك: العصبة بالغير: وذلك في حال وجودِ أخٍ أو إخوة من نفس درجتها، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ). [٢] العصبة مع الغير: وذلك عند وجود فرعٍ وارث أنثى فقط، فيقمنَ الأخوات الشقيقات في هذه الحالة مقام الذكر. نصيب الأخوات لأب في ميراث الأخ يرثنَ الأخوات لأبٍ بالفرضِ تارةً، ويرثنَ بالتعصيبِ تارةً، ويختلف ذلك باختلافِ الحالاتِ، وفيما يأتي تفصيل ذلك: [٣] الفرض: يحصلن الأخوات لأبٍ على نصيبٍ مقدَّر عند عدم الفرعِ والأصل الوارثين، وعند عدم وجود الأخ الذكرالشقيق فأكثر، بالإضافة إلى عدم وجود أخٍ ذكر من درجتها، وفيما يأتي تفصيل ذلك: نصف التركة: في حال انفرادها وعدم وجود أختٍ شقيقة لها، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ).