حديث انت ومالك لابيك دراسه فقهيه

أما بالنسبة لنفقة الوالد على ولده فإنه يتعين على الوالد أن ينفق على أولاده بالمعروف، وأن يسوي بينهم في العطية، ولا يتقصد التمييز بينهم إلا لحاجة ومسوغ، كأن يكون التمييز لزمانة أو لفقر وعيلة ونحوه، فإذا مرض أحد أبنائه فطببه وأنفق على ذلك مالا فلا يلزمه أن يخصص لبقية أولاده ما يوازي نفقة ولده المريض، بل يعطي لكل واحد من ولده حاجته، فمن احتاج إلى التزويج زوجه، ومن احتاج إلى العلاج عالجه، ومن احتاج إلى المواساة لفقره وعيلته واساه، ولا يلزمه ذلك بالنسبة لبقية أولاده الموسرين وهكذا. ولا يخفى من نبرة سؤالك شكايتك من تصرفات بعض الآباء، ولا ننكر أن في الواقع في بعض الأحيان ما يسوغ مثل هذه الشكاية، ولكن الذي لا يفوتنا التأكيد عليه هو عظم حق الوالد على ولده، وأن الله قد قرن شكره بشكر الوالدين، وأمر بالإحسان إليهما بعد الأمر بعبادته مباشرة، وأن عقوقهما من الكبائر، وأنه مهما بذل الولد من إحسان إلى والديه فلن يبلغ عشر معشار ما يجب عليه تجاههما، ونسأل الله التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم Post Views: 172 تاريخ النشر: 15 يناير, 2012

  1. معنى حديث أنت ومالك لأبيك | لفضيلة الأستاذ الدكتور صلاح الصاوي

معنى حديث أنت ومالك لأبيك | لفضيلة الأستاذ الدكتور صلاح الصاوي

قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أنت ومالُك لأبيك))؛ حديث صحيحٌ رواه جابر - رضِي الله عنه - عن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وأخرجه ابن ماجه. ورواه أيضًا سمرة وأبو مسعود - رضي الله عنهما - وأخرجه الطبراني في " الأوسط " و" الصغير "، وأخرجه البيهقي في " دلائل النبوة "، وصحَّحه ابن حجر والألباني. والرواية الأخرى للحديث: ((أنت ومالُك لوالدك، إنَّ أولادكم من أطيَبِ كسْبكم، فكُلُوا من كسْب أولادكم))؛ رواه ابن عمر - رضي الله عنهما - عن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه.

فانظر كيف قيَّد الحديث بقوله: (إذا احتجتم إليها)، فلا يجوز للأب الغني أن يأخذ مال ابنه بالطريقة المذكورة في السؤال، بل يجب عليه أن يسد القرض الذي أخذه منه، إلا إذا كان الأب فقيرًا ويحتاج للنفقة في حاجاته الأساسية، فإن له الحق في مال ابنه بما يسد حاجته، وله أخذه ولو دون رضاه، وعلى هذا المعنى فقط يحمل الحديث الشريف. يقول ابن عبد البر رحمه الله: "ليس على التمليك، ولكنه على البر به، والإكرام له" انتهى. "الاستذكار" (7/ 525). ويقول ابن الأثير رحمه الله: "على معنى أنه إذا احتاج إلى مالك أخذ منك قدر الحاجة، وإذا لم يكن لك مال وكان لك كسب لزمك أن تكتسب وتنفق عليه، فأما أن يكون أراد به إباحة ماله له حتى يجتاحه ويأتي عليه إسرافا وتبذيرا فلا أعلم أحدا ذهب إليه" انتهى. "النهاية في غريب الحديث" (1/ 834) ويقول المناوي رحمه الله: "معناه: إذا احتاج لمالك أخذه، لا أنه يباح له ماله على الإطلاق، إذ لم يقل به أحد" انتهى. "فيض القدير" (5/ 13). والله أعلم. حديث انت ومالك لابيك دراسه فقهيه. للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة) حسب التصنيف [ التالي] رقم الفتوى [ السابق --- التالي] التعليقات الاسم * البريد الإلكتروني * الدولة عنوان التعليق * التعليق * أدخل الرقم الظاهر على الصورة* تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر.