أرشيف الإسلام - - فتوى عن (بيان القول فيمن جاوز الميقات دون أن يحرم )

أما الطاقية فإذا كنت أزلتها لما خرجت قبل أن تنوي الدخول في العمرة فلا شيء عليك، أو تركتها ناسيًا فلا شيء عليك، أما إن تعمدت بقاءها على رأسك بعد الإحرام وأنت تعلم أن هذا محرم عليك وذاكر لذلك فعليك فدية، وهي إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة أحد الثلاثة، إما هذا وإما هذا وإما هذا، إذا كنت تعمدت بقاءها بعد الإحرام، أما إن كانت بقيت عليك نسيانًا أو جهلًا فلا شيء عليك. نعم. المقدم: شيخ عبد العزيز! الفدية الأولى التي تفضلتم بذكرها هل هي لتجاوزه الميقات أو لأنه لم ينو إلا متأخرًا؟ الجواب: لتجاوزه الميقات قبل أن ينوي الدخول في النسك. المقدم: قبل أن ينوي الدخول في النسك؟ الشيخ: في العمرة. نعم. نوى أن يجلس يومين في جدة قبل العمرة فمن أين يحرم - إسلام ويب - مركز الفتوى. أما لفظ التلبية ولو تأخر لفظ التلبية، لكن المقصود النية نية دخوله في النسك إذا كان بعدما جاوز الميقات بمسافة فإنه عليه الفدية، أما إذا كان في حدود الميقات فلا بأس ولا شيء عليه. المقدم: إذًا: نية الدخول في النسك غير نية السفر للإتيان بعمرة؟ الشيخ: لا، نية الدخول هي الإحرام. المقدم: بارك الله فيكم.

نوى أن يجلس يومين في جدة قبل العمرة فمن أين يحرم - إسلام ويب - مركز الفتوى

قال ابن قدامة: "من جاوز الميقات مريدًا للنسك غير محرم، فعليه أن يرجع إليه ليحرم منه، إن أمكنه، سواء تجاوزه عالمًا به أو جاهلًا، علم تحريم ذلك أو جهله. فإن رجع إليه، فأحرم منه، فلا شيء عليه. لا نعلم في ذلك خلافًا" (المغني 3/252). 3- أن يرجع لميقات آخر ليس هو ميقاته الأصلي كمن يقدم من المدينة إلى جدة وبعد انتهاء عمله يحرم من قرن المنازل أو وادي محرم أو يلملم, وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 1- فذهب الحنابلة والمالكية إلى أن عليه الرجوع إلى ميقاته (كشاف القناع 2/404, مواهب الجليل 3/42). 2- وذهب الشافعية إلى أن عليه أن يرجع إلى ميقاته أو إلى مثل مسافته من ميقات آخر. (مغني المحتاج 2/227, نهاية المحتاج 3/261). 3- وذهب الحنفية إلى أن له الرجوع إلى أي ميقات من المواقيت ولو كان أقرب ميقات. (رد المحتار 2/580). وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم فيجوز له أن يعود لأقرب ميقات له ولو لم يكن هو ميقاته الأصلي؛ لأنه داخل عندئذ في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: "ولمن أتى عليهن من غير أهلهن". أما إذا لم يرجع لأقرب ميقات له وأحرم من مكانه: فاتفق أهل العلم على أنه قد ترك واجباً من واجبات الحج أو العمرة وهو الإحرام من الميقات.

عنوان الفتوى: السؤال مدة قراءة السؤال: دقيقة واحدة السؤال الثاني والأخير في رسالة المستمع: هشام محمد يوسف المصري ، من المدينة المنورة، يقول فيه: ما حكم من تجاوز الميقات دون إحرام، وماذا عليه أن يفعل حتى يكون حجه صحيح؟ أفيدونا أفادكم الله.