خصم الأوراق التجارية

خصم الأوراق التجارية: عملية مصرفية يقوم بموجبها حامل الورقة التجارية بنقل ملكيتها عن طريق التظهير إلى المصرف قبل موعد الاستحقاق مقابل تعجيل المصرف لصرف قيمتها له بعد خصم مبلغ معين نظير ذلك التعجيل. لا يجوز حسم الأوراق التجارية، وهو مقتضى المذاهب الفقهية الأربعة ( [1]) ، وعلى ذلك فتاوى أكثر المعاصرين، وإن اختلفت تخريجاتهم لمأخذ التحريم، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وندوة البركة للاقتصاد الإسلامي، والهيئة الشرعية لمصرف الراجحي، وهيئة المحاسبة والمراجعة (المعايير المالية)، وهو اختيار الصديق الضرير، ومحمد تقي العثماني، ونزيه حماد، وجماعة من الباحثين. الأدلة: أنه بيع وسلف: وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف. الجامعة الإسلامية. [أخرجه أحمد رقم (6671)، وأبو داود رقم (3504)، والترمذي رقم( 1234)، والنسائي في السنن الكبرى رقم (6160) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما]. أنه قرض بفائدة: فالمصرف يقرض العميل على أن يستوفي المصرف قيمة ذلك القرض مضافا إليها سعر الخصم الذي يمثل في حقيقة الأمر الفائدة المأخوذة من ذلك القرض، ويؤيد هذا طبيعة عمل المصارف القائمة على الاتجار في النقود، ولذا تختلف الفائدة باختلاف قيمة الورقة وموعد استحقاقها، وإذا جاء الموعد ولم يتمكن من تحصيل هذه الكمبيالة، عاد مرة أخرى على محرر الكمبيالة، وأخذ منه المبلغ كاملاً وليس المبلغ فقط؛ بل إضافة إلى الفوائد الربوية من تاريخ استحقاق الكمبيالة إلى تاريخ الدفع الفعلي.

من أحكام الأوراق التجارية في الشريعة الإسلامية

الورقة التجارية تمثل حق موضوعة مبلغ معين من النقود مستحق الوفاء في أجل معين [ عدل] لا يعتبر ورقة تجارية سند الشحن البحري والبري وكذلك صكوك الإيداع في المخازن العامة وإيصالات استلام البضائع لأن موضوعها ليس مبلغا من النقود بل البضائع، ويجب أن يكون مبلغ النقود واحدا معينا غير معلق على شرط أو مقترن بأجل غير محدد لأن ذلك من شأنه أن يعوق تداول الورقة التجارية. 4. الكفاية الذاتية [ عدل] الورقة التجارية محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية يحددها القانون: فالأوراق التجارية تتضمن نوعاً من الشكلية لا بد منها لسهولة تداولها والاطمئنان إلى استيفائها في ميعاد الاستحقاق، حيث حدد المشرع البيانات التي يجب أن تتضمنها الورقة التجارية، ورتب على إغفال بعض هذه البيانات أن يفقد المحرر صفته كورقة تجارية وإن اعتبر سند مديونية عادية، والورقة التجارية المستوفية لهذا الشكل تتضمناً بذاتها تحديداً لمضمون الحق المدرج بها وأوصافه دون أي إحالة إلى أي محرر خارجي، وهو ما يعرف بمبدأ الكفاية الذاتية. من أحكام الأوراق التجارية في الشريعة الإسلامية. معناه أن تكون الورقة كافية بذاتها للدلالة على مضمون الحق الثابت فيها ومداه وأوصافه (أطرافه – قدره – تاريخ نشأته – تاريخ استحقاقه) بحيث يكفي مجرد النظر إليها معرفة ذلك دون حاجة إلى أي شي آخر، لذلك لا يصلح مثلا كتابة (ادفعوا ما تلتزمون به نحوي)، كما لا يصلح تعليق الحق الثابت في الكمبيالة على شرط ولذلك لا تعد وثيقة التأمين ورقة تجارية بالرغم من أنها قابلة للتداول وحملها نقود.

الجامعة الإسلامية

بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (بيع الدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية في مجال القطاع العام والخاص) ، وفي ضوء المناقشات التي وجهت الأنظار إلى أن هذا الموضوع من المواضيع المهمة المطروحة في ساحة المعاملات المالية المعاصرة. قرر ما يلي: أولاً: أنه لا يجوز بيع الدين المؤجل من غير المدين بنقد معجل من جنسه أو من غير جنسه لإفضائه إلى الربا، كما لا يجوز بيعه بنقد مؤجل من جنسه أو من غير جنسه لأنه من بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه شرعًا. ولا فرق في ذلك بين كون الدين ناشئًا عن قرض أو بيع آجل. ثانيًا: التأكيد على قرار المجمع رقم 60 / 11 / 6 بشأن السندات في دورة مؤتمره السادس بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 17 – 23 شعبان 1410هـ الموافقة 14 – 20 مارس 1990م. وعلى الفقرة (ثالثًا) من قرار المجمع رقم 64 / 2 / 7 بشأن حسم (خصم) الأوراق التجارية، في دورة مؤتمره السابع بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 7 – 12 ذي القعدة 1412هـ الموافق 9 – 14 مايو 1992م ( [4]). ثالثا: قرارات وتوصيات ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي: شراء وبيع أوراق القبول التجارية (1/12) السؤال: ما هو الرأي فيما هو معروف بشراء وبيع أوراق القبول التجارية؟ الفتوى: حيث إن ورقة القبول التجارية هي ورقة مؤجلة الدفع ويكون المستفيد من الورقة, أي مالكها الحامل لها, راغبا في قبض قيمة هذه الورقة المؤجلة الدفع قبل حلول موعد الاستحقاق على أساس حسم نسبة مئوية من القيمة مقابل الزمن المتبقي، فإن هذه الصورة المعروضة تتضمن بيع دين آجل بنقد عاجل أقل، وهذا البيع هو من الربا المحرم شأنه في ذلك شأن الخصم في الكمبيالات التجارية ( [5]).

- ألا يقل السن عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان. - أن يكون المتقدم من متوسطى الدخل ولا يزيد صافي الدخل السنوي عن 600 ألف جنيه، بما يعادل 50 ألف جنيه شهريا، و480 ألف للأعزب بما يعادل 40 ألف شهريا. - لا يحق للأسرة التقدم لحجز أكتر من وحدة في الإعلان الواحد. - لم يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد اسرته الحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان. تكون الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكنى فقط حيث لا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص للوحدة. - ألا يكون المتقدم أو احد أفراد الأسرة استفاد من مبادرة التمويل العقاري الصادرة من البنك المركزي بتاريخ فبراير 2014، وديسمبر 2019. ثانيا.. الأوراق المطلوبة: 1 - ملء وتوقيع استمارة الحجز الموجودة بكراسة الشروط. 2- صورة إثبات الشخصية. 3- شهادة بإثبات الدخل الشهري، ويتم اضافة دخل الزوجة إذا كانت تعمل. 4- يتم تقديم مستندات خاصة بالدخل الإضافي سواء كان عمل اضافي أو أملاك زراعية و عقارات أو اراضي أو معاش استثنائي أو أي أوراق تثبت وجود دخل اضافي. 5- بالنسبة لأصحاب الأعمال الحرة يتم تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين الدخل الشهري او السنوي موضحا بها مهنة المتقدم، بجاب صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية، لأصحاب المهن التجارية والحرفية.