مداعبة الارداف والاستمتاع بها والإثاااااارة لطرفين ... - منتدى الحياة الزوجية | دليل النساء المتزوجات | الثقافة الزوجية والعائلية

الثقافه الزوجيه بالصور ( إرشيف) الثقافه الزوجيه بالصور - الثقافة الجنسية زوجي و زوجتي عالم الحياة الزوجية زوجية مشاكل زوجية حياة زوجية رومنسيات زوجية مداعبة المؤخرة عن طريق التلميس والتحسيس اعتقد انه مثيراً جداً للطرفين الطريقة الاولى: عمل مساج للمؤخره بشكل دائري وتكون في هذه الحاله الزوجه تضم رجولها فيقوم الزوج صفحة 1 من 4 1 2 3 4 > 07-05-2007, 10:54 AM المشاركة رقم: 1 ( permalink) المعلومات الكاتب: اللقب: عضو جديد البيانات التسجيل: Apr 2007 العضوية: 117875 العمر: 44 المشاركات: 45 [ +] بمعدل: 0.

مدة قراءة الإجابة: 3 دقائق الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فأما مجرد المضاجعة والمباشرة مع وجود الحائل دون حصول الإيلاج، فلا تدخل في حد الزنا الموجب للحد، وإن كانت محرمة مؤكدة التحريم، ومثل ذلك وضع الذكر بين إليتي الأجنبية، فليس زنا موجبا للحد وإن كان محرما. قال في تحفة المحتاج: وحقيقته الشرعية الموجبة للحد (إيلاج) حشفة أو قدرها من (الذكر) المتصل الأصلي من الآدمي الواضح ولو أشل، وغير منتشر، وكان ملفوفاً في خرقة (بفرج) (محرم) في نفس الأمر (لعينه) أي الإيلاج (خال عن الشبهة) المسقطة للحد (مشتهى) طبعاً بأن كان فرج آدمي حي. انتهى بتصرف. وراجع الفتوى رقم: 12492 وما أحيل فيها. وأما وضع الرجل عضوه بين إليتي زوجته، فلا بأس به، وإن كان الأولى عدمه. جاء في حاشية الدسوقي: قوله: فيجوز التمتع بظاهره ـ أي ولو بوضع الذكر عليه- والمراد بظاهره فمه من خارج، وما ذكره الشارح من جواز التمتع بظاهر الدبر هو الذي ذكره البرزلي قائلا: ووجهه عندي أنه كسائر جسد المرأة وجميعه مباح, إذ لم يرد ما يخص بعضه عن بعض بخلاف باطنه. اهـ. جاء في كتاب الأشباه والنظائر: كل محرم فحريمه حرام إلا صورة واحدة لم أر من تفطن لاستثنائها، وهي دبر الزوجة، فإنه حرام، وصرحوا بجواز التلذذ بحريمه وهو ما بين الإليتين.

جاء في حاشية الدسوقي: قوله: فيجوز التمتع بظاهره ـ أي ولو بوضع الذكر عليه- والمراد بظاهره فمه من خارج، وما ذكره الشارح من جواز التمتع بظاهر الدبر هو الذي ذكره البرزلي قائلا: ووجهه عندي أنه كسائر جسد المرأة وجميعه مباح, إذ لم يرد ما يخص بعضه عن بعض بخلاف باطنه. اهـ. جاء في كتاب الأشباه والنظائر: كل محرم فحريمه حرام إلا صورة واحدة لم أر من تفطن لاستثنائها، وهي دبر الزوجة، فإنه حرام، وصرحوا بجواز التلذذ بحريمه وهو ما بين الإليتين. وأما عن الغسل: فإذا لم يحصل الإيلاج، ولا نزول المني فلا يلزم الغسل، وراجع الفتوى رقم: 26425 وهي في موجبات الغسل. ويجدر التنبيه إلى أن وجوب الغسل من الجماع مع وجود حائل دون إنزال محل خلاف محل خلاف بين العلماء، وراجع الفتوى رقم: 152161. والله أعلم.

انتهى - يجوز للزوجة ان تمص ذكر الزوج وتداعبه. انتهى - ويجوز للرجل لعق وتقبيل ولحس الرحم فرج زوجته. انتهى. وممن قال بالإباحة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي أستاذ الشريعة بسوريا ، فيقول: إن الحقَّ المتبادل بين الزوجين ليس خصوص ‏(‏الجماع‏)‏ بل عموم ما سمّاه القرآن ‏(‏الاستمتاع‏)‏‏،‏ وهذا يعني أن لكلٍّ من الزوجين أن يذهب في الاستمتاع بزوجه المذهب الذي يريد‏،‏ من جماع وغيره‏، ولا يستثنى من ذلك إلا ثلاثة أمور‏:‏ 1ـ الجماع أيام الطَّمث‏. الحيض.. 2ـ الجماع في الدبر‏،‏ أي الإيلاج في الشرج‏. ‏‏. ‏ 3ـ المداعبات التي ثبت أنها تضرُّ أحد الزوجين أو كليهما‏،‏ بشهادة أصحاب الاختصاص أي الأطباء‏. ‏ أما ما وراء هذه الأمور الثلاثة المحرَّمة‏،‏ فباقٍ على أصل الإباحة الشرعية‏، ثم إن الاستمتاعات الفطرية التي تهفو إليها الغريزة الإنسانية بالطبع‏،‏ كالجماع ومقدِّماته‏،‏ حقّ لكلٍّ من الزوجين على الآخر‏،‏ ولا يجوز الامتناع أو التّأبِّي إلاّ عند وجود عذر مانع‏. ‏ وأما الاستمتاعات الأخرى التي يتفاوت الناس ـ ذكوراً وإناثاً ـ في تقبُّلها‏،‏ ما بين مشمئزّ منها وراغب فيها‏،‏ فلا سبيل إليها إلا عن طريق التَّراضي‏،‏ أي فليس لأحد الزوجين أن يُكره الآخر على ما قد تعافه نفسه منها‏.

تاريخ النشر: الثلاثاء 28 محرم 1434 هـ - 11-12-2012 م التقييم: رقم الفتوى: 193385 118739 0 340 السؤال من ضاجع امرأة في قبلها، أو دبرها مع وجود الملابس من الطرفين. هل يعد زنا يوجب الحد أم هو زنا دون زنا ؟ وهل وضع الرجل عضوه بين إليتي المرأة يعد إيلاجا، وزنا حقيقيا؟ وإذا كانت هذه المرأة زوجته هل يجب عليهما الغسل؟ نسأل الله المغفرة والقبول. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فأما مجرد المضاجعة والمباشرة مع وجود الحائل دون حصول الإيلاج، فلا تدخل في حد الزنا الموجب للحد، وإن كانت محرمة مؤكدة التحريم، ومثل ذلك وضع الذكر بين إليتي الأجنبية، فليس زنا موجبا للحد وإن كان محرما. قال في تحفة المحتاج: وحقيقته الشرعية الموجبة للحد (إيلاج) حشفة أو قدرها من (الذكر) المتصل الأصلي من الآدمي الواضح ولو أشل، وغير منتشر، وكان ملفوفاً في خرقة (بفرج) (محرم) في نفس الأمر (لعينه) أي الإيلاج (خال عن الشبهة) المسقطة للحد (مشتهى) طبعاً بأن كان فرج آدمي حي. انتهى بتصرف. وراجع الفتوى رقم: 12492 وما أحيل فيها. وأما وضع الرجل عضوه بين إليتي زوجته، فلا بأس به، وإن كان الأولى عدمه.

( قال الشافعي) فأما التلذذ بغير إبلاغ الفرج بين الإليتين وجميع الجسد فلا بأس به إن شاء الله تعالى. ومما يدل على التحريم كذلك الأحاديث التالية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه، كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم) صححه الشيخ الألباني ، وقال: رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود إلا أنه قال فقد برىء مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وعَنْ خُزَيْمَةَ بن ثابت رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحِي مِنْ الْحَقِّ لا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ رواه الإمام أحمد. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله (( لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأته في الدبر)) أخرجه ابن أبي شيبة والترمذي وحسنه.