حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده

مجموع الفتاوى " ( 28 / 126 – 128). فعلم أن إنكار المنكر مما يعني المسلم فيجب عليه إنكاره قدر الوسع والطاقة ووفق المصلحة الشرعية ، وأن الذي لا يعنيه لا يمكن أن يكون من الواجبات أو المستحبات. وهذه أقوال العلماء في شرح حديث " من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ": أ. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( المسلم) مأمور إما بقول الخير ، وإما بالصمت ، فإذا عدل عما أُمر به من الصمت إلى فضول القول الذي ليس بخير: كان هذا عليه ، فانه يكون مكروهاً والمكروه ينقصه ، ولهذا قال النبي " من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه " ، فإذا خاض فيما لا يعنيه نقص مِن حُسن إسلامه. " مجموع الفتاوى " ( 7 / 49 ، 50). ب. وقال ابن القيم رحمه الله: وقد جمع النبيُّ الورعَ كله في كلمة واحدة فقال " مِن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه " ، فهذا يعم الترك لما لا يعني من الكلام والنظر والاستماع والبطش والمشي والفكر وسائر الحركات الظاهرة والباطنة فهذه الكلمة كافية شافية في الورع. قال إبراهيم بن أدهم: الورع ترك كل شبهة ، وترك ما لا يعنيك: هو ترك الفضلات. وفى الترمذي مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة " كن ورعاً تكن أعبد الناس ". "

أما إذا كان من مسائل الاجتهاد فإنه لا ينكره. " فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ " أي إن لم يستطع أن ينكره بيده " فَبِلِسَانِهِ " أي فلينكره بلسانه ويكون ذلك: بالتوبيخ، والزجر وما أشبه ذلك، ولكن لابد من استعمال الحكمة، كما سيأتي في الفوائد إن شاء الله، وقوله " ب ِلِسَانِهِ " هل نقيس الكتابة على القول؟ نعم، فيغير المنكر باللسان، ويغير بالكتابة، بأن يكتب في الصحف أو يؤلف كتباً يبين المنكر. " فَإنْ لَمْ يَستَطِعْ فَبِقَلْبِهِ " أي فلينكر بقلبه، أي يكرهه ويبغضه ويتمنى أن لم يكن. " وَذَلِكَ " أي الإنكار بالقلب " أَضْعَفُ الإِيْمَانِ " أي أضعف مراتب الإيمان في هذا الباب أي في تغيير المنكر. من فوائد هذا الحديث: 1 - أن النبي ﷺ ولى جميع الأمة إذا رأت منكراً أن تغيره، ولا يحتاج أن نقول: لابد أن يكون عنده وظيفة، فإذا قال أحد: من الذي أمرك أو ولاك؟ يقول له؟ النبي ﷺ لقوله " مَنْ رَأَى مِنْكُمْ " 2 - أنه لا يجوز إنكار المنكر حتى يتيقن المنكر، وذلك من وجهين: الوجه الأول: أن يتيقن أنه منكر. والوجه الثاني: أن يتيقن أنه منكر في حق الفاعل، لأن الشيء قد يكون منكراً في حد ذاته، لكنه ليس منكراً بالنسبة للفاعل. مثال ذلك: الأكل والشرب في رمضان، الأصل أنه منكر، لكن قد لا يكون منكراً في حق رجل بعينه: كأن يكون مريضاً يحل له الفطر، أو يكون مسافراً يحل له الفطر.

5 - أنه ليس في الدين من حرج، وأن الوجوب مشروط بالاستطاعة، لقوله: ( فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ( وهذه قاعدة عامة في الشريعة، قال الله تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ ( التغابن: 16) وقال عزّ وجل: ﴿ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا ﴾ ( البقرة ( 286 وقال النبي ﷺ " مَا نَهَيتُكُم عَنهُ فَاجتَنِبوهُ، وَمَا أَمَرتُكُم بِهِ فَأتوا مِنهُ مَا استَطَعتُم " (2) وهذا داخل في الإطار العام أن الدين يسر. 6 - أن الإنسان إذا لم يستطع أن يغير باليد ولا باللسان فليغير بالقلب، وذلك بكراهة المنكر وعزيمته على أنه متى قدر على إنكاره بلسانه أو يده فعل. قال قائل: هل يكفي في إنكار القلب أن يجلس الإنسان إلى أهل المنكر ويقول: أنا كاره بقلبي؟ فالجواب: لا، لأنه لو صدق أنه كاره بقلبه ما بقي معهم ولفارقهم إلا إذا أكرهوه، فحينئذ يكون معذوراً. 7 - أن للقلب عملاً، لقوله: " فَإن لَم يَستَطِع فَبِقَلبِهِ " عطفاً على قوله: " فَليُغَيرْهُ بيَدِهِ " وهو كذلك. فالقلب له قول وله عمل، قوله عقيدته، وعمله حركته بنية أو رجاء أو خوف أو غير ذلك.