حكم هجرة السوريين إلى بلاد غير المسلمين، والتجنس بجنسيتها | هيئة الشام الإسلامية

- فَقْدُ البلادِ الشّاميّةِ فلذاتِ أكبادِها، وخيرةَ أبنائها، وهجرةُ نُخَبِها، وأصحابِ العقول فيها وهي أحوجُ ما تكون إليهم؛ ليرابطوا على ثغورِها في مختلف المجالات العسكرية، والإغاثية، والإعلامية، والتربوية ، وغيرها. - مساعدةُ النّظامِ في تحقيقِ أطماعِه في تهجير أهلِ السّنة، وتفريغِهم مِن مناطقِهم واستبدالهم، وصولًا إلى تغيير تركيبة السُّكّانِ في البلادِ. رابعًا: في التجنس قدرٌ زائد على مجرد الإقامة بالخضوع والتبعية للدّولة صاحبة الجنسية، والتّعهد بالحفاظ على نُظمِها السّياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والاستعدادَ للدِّفاعِ عنها، وقد يؤدي للولاء لها، ومسألةُ التّجنُّس مِن النوازل التي اختلفت فيها أنظارُ المفتين بحسب الأحوال والصّور. حكم السفر بالمصحف إلى بلاد الكفار. والذي يترجح: تحريمُ التجنّسُ بجنسية الدُّولِ غيرِ الإسلاميّةِ، إلا في حال الضّرورة، كمَن فقد جنسيتَه بسبب الاضطهاد في بلده، أو ضُيِّق عليه بسببِها، أو عجَز عن استخراج الأوراق الثبوتية اللازمة، ولم يستطع أنْ يحصل على جنسية بلدٍ مِن بلاد المسلمين. قال الشيخ علي الطنطاوي في " فتاواه ": "ومِن الممنوعِ على المسلم أنْ يأخذَ جنسيةَ دولةٍ غير مسلمةٍ؛ لأنه يكون حينئذٍ ملتزمًا بإطاعةِ أوامرِها، واتّباع قوانينِها، بحيثُ لا يجوزُ له مخالفتُها، أو الخروجُ عليها، إلا إذا اضطُرّ إلى ذلك اضطراراً، ولم يعمل ما ينافي شرعَ الله".

  1. حكم هجرة السوريين إلى بلاد غير المسلمين، والتجنس بجنسيتها | هيئة الشام الإسلامية
  2. حكم السفر بالمصحف إلى بلاد الكفار
  3. حكم السفر للسياحة - إسلام ويب - مركز الفتوى

حكم هجرة السوريين إلى بلاد غير المسلمين، والتجنس بجنسيتها | هيئة الشام الإسلامية

وقال الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الشيخ محمد الحبيب ابن خوجة في بحثه المنشور في مجلة المجمع الفقهي: "التجنُّسُ بالجنسياتِ غيرِ المسلمةِ سواءً كانت أمريكيةً، أو أوربيةً، أو غيرها، قد تكونُ جائزةً إذا دعت الضرورة إليه، لا حبًا للتشبهِ بأهلِ الكفرِ والتَّسمي بأسمائِهم، أو الاتصافِ بصفاتهم، بشرطِ أن لا يؤديَ هذا التَّجنُّس إلى تعطيلِ أو نقصِ شيءٍ من أمورِ دينه، أو يَجُرُّه إلى موالاةِ أعداءِ الله، وإلا فلا، قال تعالى: { إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} إلخ الآية". أمّا إنْ كان التّجنُّس يتضمن موالاةً تامّةً للكافرين، أو الرّضى عن دينِهم، أو تفضيلَ القوانينِ الجاهليةِ على أحكام الشّريعة، أو الرضى بها: فهذا مِن الرّدّة، والعياذ بالله. وأخيرًا: ينبغي على مَن اضطُرَّ للخروج مِن سورية -وخاصّةً اللاجئين إلى بلادٍ أجنبيةٍ، أو بعيدة- الاستمرارُ في مناصرة إخوانهم في سورية، ودول اللجوء، بالإعانة المادّية المختلفة، والدَّعْم المعنوي: بالتواصُل والتثبيت والتّصبير، والمُشاركة في الفعاليات الدّعوية، والاجتماعية والسياسية وغيرها لنصرة الشعب المجاهد، وبذل المستطاع للتواصل مع المفكِّرين والكُتَّاب والصحفيِّين، مِن أجل إبراز القضيَّة للنَّاس في البلد الذي يعيشون فيه، والحِرص على فضح أكاذيب النِّظام، ونشر جرائمه، وبذل الجهدِ في توعية النَّاس بهذه القضيَّة العادلة.

الحمد لله. أولا: السياحة في بلاد الكفار فيها خطر عظيم على دين المسلم ؛ لما يتعرض له في هذه البلاد من رؤية المنكرات التي تعصف بالقلب ، وتنقص الإيمان ، وتذهب بالغيرة ، ولهذا كان أهل العلم على التشديد فيها والمنع منها. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: "السفر إلى بلاد الكفر: لا يجوز؛ لأن فيه مخاطر على العقيدة والأخلاق ، ومخالطة للكفار ، وإقامة بين أظهرهم. لكن إذا دعت حاجة ضرورية ، وغرض صحيح ، للسفر لبلادهم ، كالسفر لعلاج مرض لا يتوفر إلا ببلادهم ، أو السفر لدراسة لا يمكن الحصول عليها في بلاد المسلمين ، أو السفر لتجارة ؛ فهذه أغراض صحيحة ، يجوز السفر من أجلها لبلاد الكفار ، بشرط المحافظة على شعائر الإسلام، والتمكن من إقامة الدين في بلادهم، وأن يكون ذلك بقدر الحاجة فقط ثم يعود إلى بلاد المسلمين. حكم السفر للسياحة - إسلام ويب - مركز الفتوى. أما السفر للسياحة فإنه لا يجوز؛ لأن المسلم ليس بحاجة إلى ذلك، ولا يعود عليه منه مصلحة تعادل أو ترجح على ما فيه من مضرة وخطر على الدين والعقيدة " انتهى من "المنتقى من فتاوى الفوزان" سؤال رقم 221. وينظر جواب السؤال رقم: ( 82187). ثانيا: يباح صيد الحيوانات المأكولة كالغزلان والطيور ونحوها، بشرط الانتفاع بالمصيد، إما بالأكل، أو البيع ، أو التصدق به على المحتاجين ، أو إهدائه للأصدقاء والأقارب، أو غير ذلك من وجوه الانتفاع.

حكم السفر بالمصحف إلى بلاد الكفار

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. «فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» - فتوى رقم (20968) وتاريخ 3 /6 /1420هـ [1] أبو داود (2645)، والترمذي (1604، 1605)، والطبراني في "الكبير" (2 /303) (2264) من حديث جرير بن عبدالله رضي الله عنه، ورواه النسائي (4780) مرسلًا، وهو الصحيح كما قال البخاري والترمذي. انظر: "المغني عن حمل الأسفار" (1790). وحسنه الألباني في "الصحيحة" (2 /228)، بطرقه. [2] أحمد (5 /183)، وابن ماجه (4105)، والطبراني في "الأوسط" (7271)، و"الكبير" 5 /154 (4925)، وابن حبان (680) من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. وفي الباب عن أنس وأبي الدرداء وابن عباس رضي الله عنهم. قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (4 /212): «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». وقال المنذري في "الترغيب والترهيب" (4 /56، 57) (4788): «رواه ابن ماجه ورواته ثقات، والطبراني... في حديث لا بأس به».

وبعبارةٍ أوجز: عدمُ التولِّي العامُّ لهم، أي: عدم موافقتهم في الظاهر والباطن.

حكم السفر للسياحة - إسلام ويب - مركز الفتوى

قال ابنُ كثيرٍ في "تفسيره": "هذه الآيةُ الكريمةُ عامّةٌ في كلِّ مَن أقام بين ظهراني المشركين، وهو قادرٌ على الهجرةِ، وليس متمكّنًا مِن إقامةِ الدّين، فهو ظالمٌ لنفسِه، مرتكبٌ حرامًا بالإجماع، وبنصِّ هذه الآية". وقال النّووي في روضة الطالبين: " المسلمُ إنْ كان ضعيفًا في دار الكفر لا يقدِرُ على إظهار الدّين، حرُمَ عليه الإقامةُ هناك، وتجب عليه الهجرةُ إلى دار الإسلام ". وقد بايع النبي -صلى الله عليه وسلم- عددًا مِن الصحابة على الإسلام، واشترط عليهم عدمَ الإقامة بين المشركين، ففي حديث بَهْزَ بنِ حَكيمٍ، عن أبيه، عن جَدّه: أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال له: ( لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ مُشْرِكٍ بَعْدَمَا أَسْلَمَ عَمَلًا، أَوْ يُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ) رواه النسائي، وابن ماجه. قال ابنُ حجر في " فتح الباري " عن هذا الحديث وما جاء في معناه مِن الأحاديث: "وهذا محمولٌ على مَن لم يأمن على دينه". 2- يجوز السّفرُ إلى بلادِ الكفرِ الآمنةِ للمضطرِ إذا لم يجد بلدًا مسلمًا آمنًا يقيم فيه، أو يلجأ إليه، ويتقي الله في دينه ما استطاع، كما هاجر المسلمون المستضعفون إلى بلاد الحبشة؛ لأنّ فيها ملِكًا عادلاً، لا يُظلم عنده أحدٌ، وتقييدُه بالمضطر؛ لما سبقت الإشارةُ إليه مِن المفاسد الكثيرة في الإقامة بينهم، التي إن سلم مِن بعضها فلا يسلم مِن بعضها الآخر.

وشرط الإقامة في ديارهم: أن يأمن المقيم على دينِه بقوَّة الإيمان والعزيمة التي يتحلَّى بها، والعلم الشَّرعي الذي يتسلَّح به، وأن يكون مضمرًا العداوة والبغض للكافرين، مبتعدًا عن موالاتهم ومحبَّتهم، فلا يخشى من نفسه الميل إليهم ولا الرّكون لهم، وكذلك اشترطوا له أن يتمكَّن من إظهار دينه بأداء شعائِره دون مُمانعة، كالجُمع والجماعات والصَّوم والزَّكاة. والناس في الإقامة بدِيار الكُفْر أقسام: منهم مَن يقيم للدَّعوة إلى الله وهداية الخلْق إلى الحقّ، فهذا نوْع من الجهاد الشَّرعيّ؛ امتثالاً لقولِه -صلَّى الله عليه وسلَّم-: " بلغوا عنِّي ولو آية "، وهو من فروض الكِفايات لِمن قدر عليها. ومنهم مَن يُقيم لدراسة أحْوال تلك الدِّيار وأهلها لأخْذ العبرة ممَّا وقعوا فيه من ضلال وانحراف، ولتحْذير النَّاس ممَّا هم فيه. أو أن يكون عينًا للمسلمين يأتيهم بأخبار القوم وما يكيدون للإسلام والمسلمين، فهذا لا بأس به؛ لأنَّ النَّبيَّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- أرْسل حذيفة بن اليمان إلى معسْكَر المشركين في غزْوة الخندق ليأْتي بأخبارهم. ومنهم مَن يقيم لحاجة الدَّولة المسلمة وما تمسّ إليْه الحاجة من تنظيم مصالِحها بتلك الدول الكافرة، كموظَّفي السِّفارات، فحُكْمهم حُكْم ما أقاموا لأجله، فالملْحق الثَّقافي الذي يتابع مصالح الطَّلبة المسلمين، ويبحث عن سبُل وقايتهم من الشُّرور يحصل بعملِه هذا اندفاع شرٍّ كبير، فعمله مبرور وسعْيه مشكور.