الوضوء بعد اكل لحم الابل

تاريخ النشر: الثلاثاء 3 ربيع الآخر 1432 هـ - 8-3-2011 م التقييم: رقم الفتوى: 151003 96074 1 462 السؤال فهمنا من فتواكم أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء على رأي أحمد بناء على الحديث المروي. السؤال هو هل لم يبق التوضؤ بعد أكل الإبل معمولاً به في المدينة؟ وإلا فكيف فات هذا الحكم مالكاً والشافعي (رضي الله عن الأئمة جميعاً) ومالك كان مذهبه على عمل أهل المدينة والشافعي كان تلميذه؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن الاختلاف في نقض الوضوء بأكل لحم الإبل الذي هو مذهب الإمام أحمد ومن وافقه من أهل العلم، شأنه شأن الاختلاف الجاري بين الفقهاء قديما وحديثا في الكثير من المسائل والأحكام الفقهية. ولكل مستنده ودليله، والخلاف موجود في المسألة من عهد الصحابة والتابعين والأئمة من بعدهم رضي الله عنهم أجمعين، فقد روي عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به. مسألة الوضوء من أكل لحم الإبل - إسلام ويب - مركز الفتوى. هذا مما يدلك على أن الأئمة القائلين بعدم نقض الوضوء بلحم الإبل كانوا على علم بهذا الحديث لكنهم لم يأخذوا به، إما لعدم علمهم بثبوته، وإما لأدلة أخرى كانت أقوى عندهم. قال في تحفة الأحوذي: قال النووي: اختلف العلماء في أكل لحوم الجزور فذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء، وممن ذهب إليه الخلفاء الأربعة الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبو الدرداء وأبو طلحة وعامر بن ربيعة وأبو أمامة وجماهير التابعين ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم.

مسألة الوضوء من أكل لحم الإبل - إسلام ويب - مركز الفتوى

قال: أُصلِّي في مبارِكِ الإبلِ؟ قال: لا). الدليل الثاني: وهو حديث شريف أيضاً ورد عن الرّسول عليه السّلام: (سُئِلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ الوُضوءِ من لحومِ الإبلِ، فقالَ: تَوضَّؤوا مِنها. وسئلَ عن لحومِ الغنمِ، فقالَ: لا توضَّؤوا منها. سبب الوضوء بعد اكل لحم الابل. وسُئِلَ عنِ الصَّلاةِ في مَبارِكِ الإبلِ، فقالَ: لا تصلُّوا في مبارِكِ الإبلِ، فإنَّها منَ الشَّياطين. وسُئِلَ عنِ الصَّلاةِ في مرابضِ الغنمِ، فقالَ: صلُّوا فيها فإنَّها برَكَةٌ). قال ابن قدامة في كتابه المغني: (وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: فِي الَّذِي يَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ: إنْ كَانَ لَا يَعْلَمُ لَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ، وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ قَدْ عَلِمَ وَسَمِعَ، فَهَذَا عَلَيْهِ وَاجِبٌ؛ لِأَنَّهُ قَدْ عَلِمَ، فَلَيْسَ هُوَ كَمَنْ لَا يَعْلَمُ وَلَا يَدْرِي. قَالَ الْخَلَّالُ: وَعَلَى هَذَا اسْتَقَرَّ قَوْلُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي هَذَا الْبَابِ. قلت: وَبِهَذَا يَقُولُ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ، وَجَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ، وَمِنْ الْفُقَهَاءِ أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ).

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان عضو: عبدالله بن قعود.