هل يجوز وطء الغلمان

تاريخ النشر: السبت 8 ذو الحجة 1429 هـ - 6-12-2008 م التقييم: رقم الفتوى: 115724 13857 0 259 السؤال هل يجوز وطء الغلام في حالة الضرورة وعدم وجود امرأة، كأن يكون في السفر مثلا؟ جزاكم الله خير الجزاء. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا يجوز وطء الغلام مطلقا بحال من الأحوال، بل ولا الزنى مع المرأة لو وجدت دون عقد شرعي، حتى إن أهل العلم اختلفوا فيما لو أكره الرجل على الزنى هل يرفع ذلك عنه الإثم أم لا؟ لأنه لا يتحقق الإيلاج إلا بانتشار الذكر، والانتشار لا يتحقق إلا مع الرغبة، ومن كانت له رغبة فليس بمكره. وأما مسألة الشبق فعلاجها الصوم لأنه يكسر حدتها كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه. حكم وطء المستحاضة حال جريان الدم وعند عدمه - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية. ومن أهل العلم من رأى ارتكاب أخف الضررين عندئذ وهو العادة السرية لإزالة الشبق واستفراغ المستجمع من الشهوة. وللفائدة انظر الفتاوى رقم: 16224 ، 51816 ، 52105. والله أعلم.

حكم وطء المستحاضة حال جريان الدم وعند عدمه - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

اهـ. والقول الثاني هو جواز وطء الأمة المشركة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، وابن القيم. جاء في مجموع الفتاوى (32/ 186) شيخ الإسلام ابن تيمية: "... قد يستدل بما جرى يوم أوطاس على جواز وطء الوثنيات بملك اليمين، وفي هذا كلام ليس هذا موضعه، والصحابة لما فتحوا البلاد لم يكونوا يمتنعون عن وطء النصرانيات". وقال ابن القيم في "أحكام أهل الذمة" (1/ 106): "فإن قلتم: لا يسترق عين الكتابي - كما هي إحدى الروايتين عن أحمد - كنتم محجوجين بالسنة واتفاق الصحابة؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسترق سبايا عبدة الأوثان، ويجوز لساداتهن وطؤهن بعد انقضاء عدتهن؛ كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة سبايا "أوطاس"، وكانت في آخر غزوات العرب بعد فتح مكة، فجوز وطأهن بعد الاستبراء ولم يشترط الإسلام، وأكثر ما كانت سبايا الصحابة في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - من عبدة الأوثان، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرِّهم على تملك السبي". وقال العثيمين في "الشرح الممتع" (12/ 69): "ونكاح الأمة الكافرة غير جائز، ووطء الأمة الكتابية يجوز بملك اليمين، والدليل عموم قول الله تعالى: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون: 6]، وعلم من قول المؤلف: (أمة كتابية)، أن الأمة غير الكتابية لا تحل بملك اليمين، فلو اشترى الإنسان أمة وثنية، فإنه لا يحل له أن يطأها ـ على كلام المؤلف، فإذا وقعت حرب بين المسلمين وبين الهندوس، وسبينا نساءهم، فعلى ما ذهب إليه المؤلف فإن نساءهم لا تحل.

وهذا ظاهر في إباحتهن؛ ولأن الصحابة في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - كان أكثر سباياهم من كفار العرب، وهم عبدة أوثان، فلم يكونوا يرون تحريمهن لذلك، ولا نقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تحريمهن، ولا أمر الصحابة باجتنابهن، وقد دفع أبو بكر إلى سلمة بن الأكوع امرأة من بعض السبي، نفلها إياه، وأخذ عمر وابنه من سبي هوازن، وكذلك غيرهما من الصحابة، والحنفية أم محمد ابن الحنفية من سبي بني حنيفة، وقد أخذ الصحابة سبايا فارس، وهم مجوس، فلم يبلغنا أنهم اجتنبوهن، وهذا ظاهر في إباحتهن، لولا اتفاق أهل العلم على خلافه. وقد أجبت عن حديث أبي سعيد بأجوبة، منها أنه يحتمل أنهن أسلمن، كذلك روي عن أحمد أنه سأله محمد بن الحكم قال: قلت لأبي عبد الله: هوازن أليس كانوا عبدة أوثان؟ قال: لا أدري كانوا أسلموا أو لا. وقال ابن عبد البر: إباحة وطئهن منسوخة بقوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: 221]" وقد بين النووي وغيره الحديث مؤول، فقال في "شرح مسلم" (10/ 35-36): "وهؤلاء المسبيات كن من مشركي العرب عبدة الأوثان، فيؤول هذا الحديث وشبهه على أنهن أسلمن، وهذا التأويل لا بد منه والله أعلم".