هل يبطل الوضوء بخروج الريح؟

# العنوان تاريخ النشر التعليقات الزائرين 164 هل خروج الريح بلا صوت ولا رائحة ناقض للوضوء؟ ولماذا؟ 2014-05-12 0 4886 السؤال: يذكر الفقهاء ـ تبعاً للروايات ـ في تقسيم الحدث الأصغر (خروج الريح)، وهو ما يصدق عليه أحد الاسمين المعروفين, والسؤال: هل يعني لو خرج ريح لا يشتمل على الصوت, أو الرائحة ـ حسب تعبير الروايات ـ لا يعتبر حدثاً؟ (محمد الخاقاني). الجواب: يذهب المشهور من الفقهاء إلى أنّ الناقض للوضوء هو خروج الريح، سواء كان له صوت أو رائحة أو هما معاً أو من دونهما، ومستندهم في ذلك أحد أمرين: 1 ـ بعض النصوص المطلقة التي لا تقيّد الريح الناقض للوضوء بالرائحة أو الصوت، مثل ما صحّحوه من خبر زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: «لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك، أو النوم»، فإنّ إطلاقه شامل للريح بكل أنواعه. وكذلك صحيحة زرارة الأخرى قال: قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام: ما ينقض الوضوء؟ فقالا: «ما يخرج من طرفيك الأسفلين، من الذكر والدبر، من الغائط والبول، أو منيّ، أو ريح، والنوم حتى يذهب العقل.. هل خروج الريح ينقض الوضوء هي. »، وكذلك خبر زكريا بن آدم، قال: سألت الرضا عليه السلام عن الناصور، أينقض الوضوء؟ قال: «إنما ينقض الوضوء ثلاث: البول، والغائط، والريح» وغير ذلك من الروايات التي تطلق عنوان الريح بوصفه ناقضاً للوضوء دون تقييد له بشيء.

هل خروج الريح ينقض الوضوء هي

وهناك متابعة أخرى قاصرة عند أحمد 11082 وغيره من إسماعيل بن عُلَيَّة ، حدثنا هشام الدستوائي ، حدثني يحيى بن أبي كثير ، حدثنا عياض ، قال: قلت لأبي سعيد الخدري مرفوعًا وفيه: ((وإذا جاء أحدَكم الشيطانُ ، فقال: إنك قد أحدثت ، فليقل: كذبتَ إلا ما وجد ريحَه بأنفه أو سمِع صوتَه بأُذنه)). وفي إسناده ضعف ؛ لجهالة عياض ، فقيل: هو هلال بن عياض ، وقيل: عياض بن عبدالله وقيل: عياض بن أبي زهير الأنصاري ، قال محمد بن يحيى الذُّهلي: الصواب: عياض بن هلال ، وبقية رجاله ثقات ، رجال الشيخين. ورواه الحاكم في المستدرك 1/134، من طريق حرب بن شداد ، عن يحيى بن أبي كثير به ، لكنه قال: عن عياض بن عبدالله بن سعد بن أبي سرح ، وحكم بصحة الحديث ووافقه الذهبي ، وكذا قال ابن حجر في التلخيص الحبير 1/226 قال: أما حديث أبي سعيد: فرواه الحاكم من طريق عياض بن عبدالله عنه. قلت (أبو البراء): على أي حال، فالحديث على أقل أحواله حسن لغيره ، وله شواهد منها: 1- حديث عبدالله بن زيد عند البخاري 137، ومسلم 361. خروج الريح من القُبُل ، هل ينقض الوضوء ؟. 2- حديث أبي هريرة عند مسلم 362. والحديث صححه لغيره الألبانيُّ - رحمه الله. وحديث أبي هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يقبل الله صلاةَ مَن أحدث حتى يتوضَّأ) ، قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة ، قال: فُسَاء أو ضراط).

هل خروج الريح ينقض الوضوء عند

الفرع الأول: خروجُ الرِّيح خروجُ الرِّيح ناقِضٌ للوضوء ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/25)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/7)، ((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/34)، ((الذخيرة)) للقرافي (1/213) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/176)، ((المجموع)) للنووي (2/4)، ((المغني)) لابن قدامة (1/125)، ((الفروع)) لابن مفلح (1/219). هل خروج الريح ينقض الوضوء عند. الأدلَّة: أولًا: مِن السُّنَّةِ 1- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا تُقبَلُ صلاةُ مَن أحْدَثَ حتَّى يتوضَّأَ)) ، قال رجلٌ مِن حَضرمَوت: ما الحدَثُ يا أبا هُرَيرةَ؟ قال: فُساءٌ أو ضُراطٌ رواه البخاري (135) واللفظ له، ومسلم (225). ثانيًا: من الإجماع نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِر قال ابن المُنذِر: (أجمع أهلُ العلم على أنَّ خروجَ الرِّيح من الدُّبُرِ حدَثٌ ينقُضُ الوضوء). ((الأوسط)) (1/245). ، وابنُ حَزمٍ قال ابن حزم: (الرِّيحُ الخارجة من الدُّبُر خاصَّةً لا من غيره، بصوتٍ خرجتْ أم بغيرِ صَوتٍ، وهذا أيضًا إجماع مُتيقَّنٌ، ولا خلاف في أنَّ الوضوء من الفَسوِ والضُّراط، وهذان الاسمان لا يقعانِ على الرِّيح البتة إلَّا إن خرجَت من الدُّبُر، وإلَّا فإنَّما يُسمَّى جُشاءً، أو عُطاسًا فقط).

هل خروج الريح ينقض الوضوء على

ومنها: خبر عبد الرحمان بن أبي عبد الله، أنه قال للصادق عليه السلام: أجد الريح في بطني حتى أظنّ أنّها قد خرجت؟ فقال: «ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت، أو تجد الريح، ثم قال: إنّ إبليس يجلس بين أليتي الرجل، فيحدث ليشكّكه». ويمكن أن يناقش بأنّ النصوص كان بإمكانها استخدام صيغة اليقين التي استخدمت كثيراً في روايات متعدّدة للإشارة إلى ضرورة تحصيله وعدم الاعتماد على الشك، كما هي الحال في روايات الاستصحاب التي ورد بعضها في الوضوء أيضاً، فلماذا العدول إلى صيغة التقييد بهذين الوصفين؟! مدة الغفوة التي لا تنقض الوضوء | المرسال. وما هو الدليل على أنّها أرادت بهما حالة اليقين خاصّة؟ فكما يمكن ذلك يمكن أن تكون هذه الروايات مؤيّدةً لنصوص التخصيص بما له رائحة أو صوت، وأنّه عندما سُئل الإمام بيّن له ناقض الوضوء الذي هو بطبيعته يرفع الشك المفترض عند السائل، فهذا التخريج لا يرقى إلى مستوى الظهور العرفي في تقييد الدلالات. المحاولة الثانية: إنّ ذكر قيدي الرائحة والصوت إنّما هو من باب القيود التوضيحية لا القيود الاحترازية، لليقين بعدم تأثير الصوت والرائحة في الناقضيّة، بل المراد بيان الريح الناقض عبر بيان ظواهره الغالبة لا أنّه يراد تقييد الريح الناقد بما اختصّ بهذه الظواهر من الرائحة والصوت.

الحمد لله. أولاً: الوضوء من خروج الريح واجب لمن أراد الصلاة ، وقد ثبت ذلك في صحيح السنَّة ، وأجمع عليه علماء الإسلام قاطبة. فَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ) قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟ قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ. رواه البخاري (135) ومسلم (225). وعَنْ عَبْدِ الله بنِ زَيْد أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: (لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا ، أَوْ يَجِدَ رِيحاً) رواه البخاري (137) ومسلم (361). هل خروج الريح ينقض الوضوء ؟ الاجابة هنا - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر ، وخروج البول من الذكر ، وكذلك المرأة ، وخروج المني ، وخروج الريح من الدبر ، وزوال العقل بأي وجه زال العقل: أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ، ويوجب الوضوء. "الإجماع" ( ص 29). وانظر جواب السؤال رقم ( 114793). ثانياً: المسلم يعتقد أن ما شرعه الله تعالى فيه الحكمة البالغة ، ومن مقتضى الإيمان به تعالى: تعظيم أوامره ونواهيه ، واعتقاد أنه لم يشرع إلا ما فيه حكمة بالغة ، ولا يتوقف انقياد المسلم لله تعالى ، ورسوله صلى الله عليه وسلم على معرفته بحكمة التشريع ، بل يكفيه أن يعلم ما شرع الله فيسارع إلى تنفيذه.

ثانيًا: أنَّه خارج من أحَدِ السَّبيلين، فنقَضَ؛ قياسًا على سائِرِ الخوارجِ ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/38). القول الثاني: خروجُ الرِّيحِ مِن قُبُلِ المرأةِ لا يَنقُضُ الوضوءَ، وهو مذهَبُ الحنفيَّة في الأصحِّ ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/8)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/37، 38). ، والمالكيَّة ((التاج والإكليل)) للمواق (1/291)، وينظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/336). هل خروج الريح ينقض الوضوء على. ، وقولٌ عند الحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/145)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/125). ، وبه أفتت اللَّجنة الدَّائمة سُئلت اللَّجنة الدَّائمة برئاسة ابن باز: (امرأةٌ إذا دخلت في الصَّلاة وأخذَت في الركوع والسُّجود، وخاصَّةً أثناء السُّجود والجلوس بين السَّجدتين والجلوس للتشهُّد يخرُج من فرْجها الهواءُ، بحيث يسمَعُه المحيطون بها؛ فهل تبطُلُ صلاة المرأةِ بذلك؟ وأحيانًا يخرُجُ هواءٌ قليل جدًّا لا يسمَعُه أحدٌ؛ فهل يبطُلُ الوضوءُ والصَّلاة أيضًا؟ فأجابت:... خروجُ الهواء من القُبُل لا ينقُضُ الوضوء). ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الأولى)) (5/259). وللَّجنة تفصيلٌ آخَر جيِّد، وفيه: (أنَّ للرِّيح الخارجةَ مِن القُبل حالينِ: الحال الأولى: أن تكون ناشئةً عن توسُّع الفرْجِ؛ لتَكرار الولادةِ عند المرأة، فيدخُلُ الهواءُ العادي لأسباب معيَّنة من قعود أو استلقاءٍ، ونحو ذلك، ثم يخرُجُ من الفرْج عند تغيُّرِ حال الجِسم، مُحدِثًا صوتًا لا صلةَ له بفضلات الأكْلِ أو الأمعاء، وفي هذه الحال لا تُعتبَرُ هذه الرِّيحُ ناقضةً للوضوءِ.