لكن يراعى في أوجه الاستمتاع المباحة ما تمليه آداب الشرع العامة، ومكارم الأخلاق الإسلامية، ومن ذلك المسألة المذكورة في السؤال، فإنها وإن كانت مباحة في الأصل لعدم ورود ما يمنع منها، إلا أنها تتنافى مع كمال المروءة ومكارم الأخلاق، ويضاف إلى ذلك احتمال وجود النجاسة المغلظة في هذه المواضع، مما يؤدي إلى ملامستها بغير حاجة، وقد يتعدى الأمر من ملامسها إلى ابتلاعها في غير موضع الضرورة. والأولى بالأخ السائل الكريم، أن يستمتع بما لا تعافه النفوس السليمة، ولا تأباه الفطرة المستقيمة، حفاظاً على الآداب العامة، وحماية لمروءته، وصيانة لهيبته، وراجع الفتوى رقم: 2798، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 2146. -------------------------- مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه المفتي هل يحق لي أن أطلب من زوجتي أن تشرب المني "بعد أن تمصه" ؟ الجواب: فابتلاع المني أمر مناف للفطرة السليمة والطباع المستقيمة فهو مما تستقذره الطباع، وقد قال جمهور كبير من أهل العلم بنجاسة المني. وعليه، فلا يجوز للرجل أمر زوجته بابتلاع المني. والمسلم ينبغي أن يكون آمراً بمكارم الأخلاق ناهياً عن سفاسفها، وفي تمتع الزوجين كل منهما بالآخر على الوجه الذي أباحه الشرع، وتواطأت عليه الفطرة السليمة غنية عن مثل هذه التصرفات.
2- إتيان المرأة في قبلها وهي حائض، لقوله تعالى: (فاعتزلوا النساء في المحيض) [البقرة: 222]. والمقصود اعتزال جماعهن، وكذا في النفاس حتى تطهر وتغتسل. الأمر الثاني مما ينبغي مراعاته: أن تكون المعاشرة و الاستمتاع في حدود آداب الإسلام ومكارم الأخلاق، وما ذكره السائل من مص العضو أو لعقه لم يرد فيه نص صريح، غير أنه مخالف للآداب الرفيعة ، والأخلاق النبيلة ، ومناف لأذواق الفطر السوية ، ولذلك فالأحوط تركه. إضافة إلى أن فعل ذلك مظنة ملابسة النجاسة ، وملابسة النجاسة ومايترتب عليها من ابتلاعها مع الريق عادة أمر محرم، وقد يقذف المني أو المذي في فم المرأة فتتأذى به، والله تعالى يقول: (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) أي المتنزهين عن الأقذار والأذى، وهو ما نهوا عنه من إتيان الحائض، أو في غير المأتى. وهذا في أمر التقبيل والمص، أما اللعق وما يجرى مجراه فإنه أكثر بعداً عن الفطرة السوية وأكثر مظنة لملابسة النجاسة، ومع ذلك فإننا لانقطع بتحريم ذلك مالم تخالط النجاسة الريق وتذهب إلى الحلق. وإن لساناً يقرأ القرآن لا يليق به أن يباشر النجاسة، وفيما أذن الله فيه من المتعة فسحة لمن سلمت فطرته. مركز الفتوى بإشراف د.