الأدلة على استحباب الترضي عن الصحابة - إسلام ويب - مركز الفتوى

اللعن هو الطرد والابعاد عن رحمة الله قال الراغب الأصفهاني: (اللعن: الطرد والإبعاد على سبيل السخط ، وذلك من الله في الآخرة عقوبة، وفي الدنيا انقطاع من قبول رحمته وتوفيقه، ومن الإنسان دعاء على غيره). واللعن في اللغة الطرد والابعاد. حكم اللعن في الشرع الإسلامي [ عدل] يعد اللعن في الشرع الإسلامي من المحرمات وهو بمعنى الطرد من رحمة الله، ودلت النصوص الشرعية على تحريمه، ومنها حديث: «لعن المسلم كقتله» ، متفق عليه، كما ورد النهي عن لعن الأشخاص مثل: الدواب أو البهائم ومما يدل على تحريم ذلك حديث ورد في صحيح البخاري. وقسم العلماء اللعن إلى قسمين: الأول: لعن الشخص المعين، وهو حرام عند جماهير العلماء، وحكى ابن العربي الإجماع على ذلك. والقسم الثاني: لعن غير المعين مثل: لعن من أكل الربا ، فلو كان هناك شخص يتعامل بالربا فلا يجوز لعنه بعينه، وإنما يجوز بصفة التعميم بأن يكون مثلا: لعن الأشخاص الذين يتعاملون بالربا، من غير أن يخصص أحدا بعينه. لعن - ويكيبيديا. واللعن منهي عنه حيث أنه من قبيل البذاءة وسوء الخلق، ويتعلق باللعن أمران أحدهما: حق الشخص الذي توجه اللعن إليه، والثاني: حق الله وهو حصول الإثم والعصيان بسبب اللعن.

لعن - ويكيبيديا

- القول الأول: المنع مطلقا. فقالوا: لا يجوز لعن المعيّن سواء كان مسلما أو كان كافرا. - ويُعزى هذا القول إلى الحسن البصريّ، وابن سيرين، وأحمد بن حنبل رحمهم الله. [" السنّة " ص (522) للخلاّل] - وهو قول بعض الحنابلة، قال ابن مفلح رحمه الله في " الآداب الشّرعيّة " (1/206): " قال القاضي: فقد صرّح الخلاّل باللّعنة، قال: قال أبو بكر عبد العزيز - فيما وجدته في تعاليق أبي إسحاق -: ( ل يس لنا أن نلعن إلاّ من لعنه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على طريق الإخبار عنه) "اهـ. ثمّ نقل ابن مفلح عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنّه قال: " المنصوص عن أحمد الّذي قرّره الخلاّل اللّعن المطلق العامّ لا المعيّن ،... - إلى أن قال -: وكلام الخلاّل يقتضي أن لا يُلعن المعيّن من الكفّار ، فإنّه ذكر قاتل عمر رضي الله عنه وكان كافرا،- أي: ذكره وأبى لعنه -، ويقتضي أنّه لا يلعن المعيّن من أهل الأهواء، فإنّه ذكر قاتل عليّ رضي الله عنه وكان خارجيا ". اهـ. - وممّن قال بذلك أيضا: الغزالي، والنّووي، وابن المنير [" فتح الباري "(12/76)]. - وقال ملا عليّ القاري رحمه الله في " مرقاة المفاتيح " (1/45) عند شرحه لحديث البخاري عن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم: (( لاَ تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا))، قال: " أي: باللّعن والشّتم، و إن كانوا فجّارا أو كفّارا ، إلاّ إذا كان موته بالكفر قطعيّا كفرعون وأبي جهل وأبي لهب ".

نسخة (PDF) اللعنُ: هو الطردُ والإبعادُ عن رحمةِ الله تعالى بطريق العقوبة، وتركُ اللعن أولَى، وحكمُ اللعنِ فيه ثلاثةُ أقسامٍ:- اللعْنُ المطلقُ للكفَّار ولعن الفُسَّاق المعيَّنين، لعنُ المسلم.