المادة 41 من نظام الاحوال المدنية بدون ابشر

كتب برلمانى ينشر "برلمانى" نص المادة 41 من مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، الذى قدمته الحكومة لمجلس النواب وانتهت لجنة القوى العاملة بالمجلس من مناقشته وكتابة تقريرها النهائى بشأنه، ليبدأ المجلس مناقشته. وتنص المادة 41 من القانون: "يصدر بنظام الأجر المكمل، قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية، ويجوز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للموظف الذى يقدم خدمات ممتازة أو أعمالاً أو بحوثاً أو اقتراحات تساعد على تحسين طريق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير النفقات، وذلك كله بشرط سماح البند المخصص لذلك فى الموازنة العامة".

المادة 41 من نظام الاحوال المدنية اصدار

10- المادة (147) «مع مراعاة ما ورد بالمواد 153. 152. 151. المادة 41 من نظام الاحوال المدنية اصدار. 148 من هذه اللائحة يكون الحصول على بطاقة الهوية الوطنية للمواطنين المسجلين في السجل المدني وفق الإجراءات التالية: أ- تعبئة النموذج المعد لذلك. ب- التعريف عليه من قِبل الأب أو الجد أو الأخ أو العم أو ابن العم أو الخال أو ابن الخال، أو الأم أو الأخت أو العمه أو ابنة العم أو الخالة أو الجدة أو الوكيل الشرعي أو شاهدين سعوديين عند عدم وجود اقارب له، على أن يكون المعرِّف قد أكمل سن الثامنة عشر عاماً ويحمل بطاقة الهوية الوطنية. ج- التأكد من بيانات سجل الأسرة المضاف إليه صاحب الطلب عن طريق النظام. د- إرفاق صورتين شخصية تتوافر فيها الضوابط الواردة في المادة (17) من هذه اللائحة. هـ – تعريف من الجهة التعليمية، أو إرفاق صورة من شهادته الدراسية أو تعريف من جهة العمل للموظف، وإذا لم يكن موظفاً ولا طالباً فيكتفى بإقرار منه بالعمل الذي يزاوله، وبالنسبة للمرأة التي لا تعمل وليست طالبة فيكتفى بإقرار منها. و- إرفاق صورة من شهادة الميلاد مع إحضار الأصل للمطابقة، أو الاكتفاء بالرجوع للأساس لمعرفة المستند في الإضافة، وفي حال عدم العثور عليه يستكمل الطلب بموجب تسجيل المعني بالطلب في السجل المدني وترفق شريحة بيانات ويتم إشعار الإدارة العامة للأحوال المدنية بالمنطقة لمراجعة الإجراءات.

المادة 41 من نظام الاحوال المدنية بدون ابشر

ح- يتم تسليم بطاقة الهوية الوطنية وفق ما ورد في المادة (170) من هذه اللائحة. 11- المادة (148) إذا كان مقدم الطلب رجلًا ومسجلًا في السجل المدني، وقد أكمل سن العشرين، فبعد استكمال الإجراءات الواردة بالمادة (147) يتخذ الآتي: أ- مناقشة والده إن كان على قيد الحياة أو أحد إخوته إن كان والده متوفى أو لا يمكن مناقشته لأي سبب، أو أحد أقاربه من جهة الأب إذا لم يكن له إخوة عن سبب التأخر في طلب الحصول على بطاقة الهوية الوطنية، والعمل الذي يزاوله. ب- إرفاق صورة من صك حصر الإرث مع إحضار الأصل للمطابقة إذا كان والده متوفى. المادة 41 من نظام الاحوال المدنية توظيف. ج- مراعاة الضوابط المنظمة لفحوصات الحمض النووي.

المادة 41 من نظام الاحوال المدنية للنساء

المادة الثانية: مع عدم الإخلال بنص للمادة «1» – يشترط لصرف البدل النقدي عن رصيد الإجارات الدورية أثناء الخدمة توافر الضوابط الآتية: 1- أن يكون أخر تقريري أداء حصل عليهما الموظف قبل تاريخ صدور قرار صرف البدل النقدي بتقدير ممتاز فعلي أو بأعلى درجة تقبيم أداء وفقا لنظام التقييم الخاضع له الموظف وذلك بالنسبة للفئات الوظيفية المشمولة بنظام تقييم الأداء؛ ولا يعتد في هذا المجال بتقارير الأداء غير الفعلية «الاعتبارية أو الحكمية»، كما لا يعند بتقارير الصلاحية عن فترة التجربة. 2- أن يكون الموظف فد أمضى في ذات الجهة ‏بعد التعيين فيها أو النقل إليهاد مدة سنتين على الأقل سابقتين على تاريخ صدور قرار صرف البدل النقدي. المادة 41 من نظام الاحوال المدنية للنساء. 3- ألا يكون قد وقعت على الموظف إحدى العقوبات التاديبية ما لم يتم محوها وفقا للمدد المقررة قانوناً قبل صدور قرار صرف البدل النقدي. 4- عدم جواز تكرار صرف البدل النقدي للموظف إلا بعد انقضاء سنة على الأقل من تاريخ صدور كل قرار بصرف هذا البدل. المادة الثالثة: يصرف البدل النقدي أثناء الخدمة عن رصيد الإجازات الدورية المجمع «المدور والمجمد» بموجب قرار يصدر من وكيل الوزارة أو رئيس الجهة القانمة بذائها حسب الأحوال وذلك بعد مراعاة القواعد والشروط والضوابط الواردة بهذا القرار.

ب- التعريف عليه من قِبل الأب أو الجد أو الأخ أو العم أو ابن العم أو الخال أو ابن الخال، أو الأم أو الأخت أو العمة أو ابنة العم أو الخالة أو الجدة أو الوكيل الشرعي أو شاهدين سعوديين عند عدم وجود أقارب له، على أن يكون المعرِّف قد أكمل سن الثامنة عشر عامًا ويحمل بطاقة الهوية الوطنية. ج- التأكد من بيانات سجل الأسرة المضاف إليه صاحب الطلب عن طريق النظام. أبرز تعديلات لائحة الاحوال المدنية الجديدة | المرسال. د- إرفاق صورتين شخصية تتوافر فيهما الضوابط الواردة في المادة (17) من هذه اللائحة. هـ- تعريف من الجهة التعليمية، أو إرفاق صورة من شهادته الدراسية أو تعريف من جهة العمل للموظف، وإذا لم يكن موظفًا ولا طالبًا فيكتفى بإقرار منه بالعمل الذي يزاوله، وبالنسبة للمرأة التي لا تعمل وليست طالبة فيكتفى بإقرار منها. و- إرفاق صورة من شهادة الميلاد مع إحضار الأصل للمطابقة، أو الاكتفاء بالرجوع للأساس لمعرفة المستند في الإضافة، وفي حال عدم العثور عليه يستكمل الطلب بموجب تسجيل المعني بالطلب في السجل المدني وترفق شريحة بيانات، ويتم إشعار الإدارة العامة للأحوال المدنية بالمنطقة لمراجعة الإجراءات. ز- يجب على الموظف المختص مطابقة الصورة الموجودة على النموذج مع واقع صاحب الطلب قبل التصوير وأخذ البصمات، كما أن على موظف التصديق مطابقة المعلومات المسجلة والصورة مع الأوراق المقدمة قبل اعتماد الطلب.