نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية هيئة الخبراء

نظام الجرائم المعلوماتية السعودي شرح نظام الجرائم المعلوماتية نظام الجرائم المعلوماتية هيئة الخبراء نظام مكافحة جرائم المعلوماتيه بحث عن الجرائم المعلوماتية - المرسال الدخول بطريقة غير مشروعة إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلومات مباشرة، أو من خلال شبكة المعلومات، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للوصول إلى البيانات التي تمس بالأمن الخارجي والداخلي للدولة ، أو الاقتصاد الوطني. المادة الثامنة: عقوبة السجن والغرامة لا تقل عن نصف الحد الأدنى لها عندما تقترن الجريمة بأي من الحالات التالية: شغل الجاني وظيفة عامة، أو اتصال الجريمة تلك الوظيفة، أو ارتكاب الجريمة باستغلال النفوذ أو السلطة. نظام جرائم المعلوماتية &Middot; نظام الجرائم المعلوماتية هيئة الخبراء. ارتكاب الجاني الجريمة عن طريق العصابات المنظمة. صدور الأحكام المحلية والأجنبية سابقة بإدانة الجاني في الجرائم المماثلة. التغرير بالقصر ومن في حكمهم واستغلالهم. المادة التاسعة: يتم معاقبة كل من يساعد غيره أو يحرضه أو يتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم التي نص عليها النظام، في حال وقعت الجريمة بناء على هذه المساعدة أو التحريض أو الاتفاق، بما لا يتخطى الحد الأعلى للعقوبة التي تم إقرارها، والمعاقبة بما لا يتخطى الحد الأعلى للعقوبة التي تم إقرارها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.
  1. نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي
  2. نظام جرائم المعلوماتية &Middot; نظام الجرائم المعلوماتية هيئة الخبراء
  3. نظام جرائم المعلوماتية

نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٤١١) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٢٦ هـ، ورقم (٥٠٩) وتاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٤٢٧ هـ، المعدين في هيئة الخبراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٨ / ٤٣) وتاريخ ١٦ / ٩ / ١٤٢٧ هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٠) وتاريخ ١٧ / ١ / ١٤٢٨ هـ. يقرر الموافقة على نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، بالصيغة المرافقة. نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. رئيس مجلس الوزراء المادة الأولى يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1 – الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية ، عامة أو خاصة. 2 – النظام المعلوماتي: مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة البيانات وإدارتها، وتشمل الحاسبات الآلية. 3 – الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من حاسب آلي أو نظام معلوماتي للحصول على البيانات وتبادلها، مثل الشبكات الخاصة والعامة والشبكة العالمية (الإنترنت). 4 – البيانات: المعلومات، أو الأوامر، أو الرسائل، أو الأصوات، أو الصور التي تعد، أو التي سبق إعدادها، لاستخدامها في الحاسب الآلي ، وكل ما يمكن تخزينه، ومعالجته، ونقله، وإنشاؤه بوساطة الحاسب الآلي ، كالأرقام والحروف والرموز وغيرها.

وفيما يلي نص النظام: نظام مكافحة جرائم المعلوماتية: المادة الأولى: يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية ـ أينما وردت في هذا النظام ـ المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1ـ الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة. 2ـ النظام المعلوماتي: مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة البيانات وإدارتها، وتشمل الحاسبات الآلية. نظام جرائم المعلوماتية. 3ـ الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من حاسب آلي أو نظام معلوماتي للحصول على البيانات وتبادلها، مثل الشبكات الخاصة والعامة والشبكة العالمية /الإنترنت/. 4ـ البيانات: المعلومات، أو الأوامر، أو الرسائل، أو الأصوات، أو الصور التي تعد، أو التي سبق إعدادها، لاستخدامها في الحاسب الآلي، وكل ما يمكن تخزينه، ومعالجته، ونقله، وإنشاؤه بوساطة الحاسب الآلي، كالأرقام والحروف والرموز وغيرها. 5ـ برامج الحاسب الآلي: مجموعة من الأوامر، والبيانات التي تتضمن توجيهات أو تطبيقات حين تشغيلها في الحاسب الآلي، أو شبكات الحاسب الآلي، وتقوم بأداء الوظيفة المطلوبة. 6ـ الحاسب الآلي: أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول سلكي أو لاسلكي يحتوي على نظام معالجة البيانات، أو تخزينها، أو إرسالها، أو استقبالها، أو تصفحها، يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج، والأوامر المعطاة له.

نظام جرائم المعلوماتية &Middot; نظام الجرائم المعلوماتية هيئة الخبراء

2ـ الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا. 3ـ الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه. 4ـ المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها. 5ـ التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة. المادة الرابعة: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1ـ الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة. 2ـ الوصول ـ دون مسوغ نظام صحيح ـ إلى بيانات بنكية أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات. المادة الخامسة: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1ـ الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها، أو إتلافها أو تغييرها، أو إعادة نشرها.

2 - إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره ، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به. 3 - إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها. 4- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره ، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها. تعديلات المادة المادة السابعة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1 - إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره؛ لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية. 2 - الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني ، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني.

نظام جرائم المعلوماتية

المادة الحادية عشرة: للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم، أو الأدوات المستخدمة في الجريمة. المادة الثانية عشرة: لا يخل تطبيق هذا النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفاً فيها. المادة الثالثة عشرة: مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية، يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة، أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو الأموال المحصلة منها. كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني، أو مكان تقديم الخدمة إغلاقا نهائيا أو مؤقتا متى كان مصدرا لارتكاب أي من هذه الجرائم، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه. المادة الرابعة عشرة: تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة.

١٢ المادة الثالثة عشرة مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية ، يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة، أو البرامج، أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو الأموال المحصلة منها. كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني ، أو مكان تقديم الخدمة إغلاقًا نهائيًّا أو مؤقتًا متى كان مصدرًا لارتكاب أي من هذه الجرائم ، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه. ١٣ المادة الرابعة عشرة تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقًا لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة. ١٤ المادة الخامسة عشرة تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام. ١٥ المادة السادسة عشرة ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ نشره. ١٦